پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
كما أفاده في رسم المفتي ، لكن في آخر الحاوي : فإن خالفا : قيل يخير المفتي ، والأصح أن العبرة لقوة الدليل ، ثم الخلاف في التحريم ، أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالاجماع ( ويثبت التحريم ) في المدة فقط ولو ( بعد الفطام والاستغناء بالطعام على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه الفتوى . فتح وغيره . قال في المصنف كالبحر : فما في الزيلعي خلاف المعتمد ، لان الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية ( ولم يبح الارضاع بعد مدته ) لأنه جزء
الدر المختار — صفحه 231 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي