الأخرى ) خاصة زاد في الخانية ( والرأي في البداءة ( في القسم إليه ) وكذا في مقدار الدور .
هداية وتبيين . وقيده في الفتح بحثا بمدة الايلاء أو جمعة ، وعممه في البحر ، ونظر فيه في
النهر . قال المصنف : وظاهر بحثهما أنهما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد بالثلاثة
أيام كما عولنا عليه في المختصر ، والله أعلم .
فروع : لو كان عمله ليلا كالحارس ذكر الشافعية أنه يقسم نهارا وهو حسن ، وحقه عليها
أن تطيعه في كل مباح يأمرها به ، وله منعها من الغزل ومن كل ما يتأذى من رائحته ، بل ومن
الحناء والنقش إن تأذى برائحته . نهر . وتمامه فيما علقته على الملتقى .
الدر المختار — صفحة 228
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٨