( في وقت مخصوص ) هو ( حولان ونصف عنده وحولان ) فقط ( عندهما وهو الأصح ) فتح ، وبه
يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون ، لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف ، ولو
بعد الفطام محرم ، وعليه الفتوى . واستدلوا لقول الامام بقوله تعالى : * ( وحمله وفصاله ثلاثون
شهرا ) * ( سورة الأحقاف : الآية 51 ) أي مدة كل منهما ثلاثون غير أن النقص في الأول قام بقول عائشة : لا يبقى الولد أكثر من
سنتين ، ومثله لا يعرف إلا سماعا ، والآية مؤولة لتوزيعهم الاجل على الأقل والأكثر ، فلم تكن
دلالتها قطعية ، على أن الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله
الدر المختار — صفحة 230
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٠