لا غير ، فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم ، لان في المانع شكا .
ولوالجية .
ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجها ، إن لم تظهر
علامة ولم يشهد بذلك جاز . خانية ( أمومية المرضعة للرضيع ، و ) يثبت ( أبوة زوج مرضعة ) إذا
الدر المختار — صفحة 233
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٣