آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح . شرح الوهبانية .
وفي البحر : لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب ، أصله بول المأكول كما مر .
( وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره ) أي الولد ( الفطام ،
كما له ) أيضا ( إجبارها ) أي أمته ( على الارضاع ، وليس له ذلك ) يعني الاجبار بنوعيه ( مع
زوجته الحرة ) ولو ( قبلهما ) لان حق التربية لها . جوهرة ( ويثبت به ) ولو بين الحربيين . بزازية
( وإن قل ) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه
الدر المختار — صفحة 232
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٢