تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح . شرح الوهبانية . وفي البحر : لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب ، أصله بول المأكول كما مر . ( وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره ) أي الولد ( الفطام ، كما له ) أيضا ( إجبارها ) أي أمته ( على الارضاع ، وليس له ذلك ) يعني الاجبار بنوعيه ( مع زوجته الحرة ) ولو ( قبلهما ) لان حق التربية لها . جوهرة ( ويثبت به ) ولو بين الحربيين . بزازية ( وإن قل ) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه