كان ( لبنها منه له ) وإلا لا كما سيجئ ( فيحرم منه ) أي بسببه ( ما يحرم من النسب ) رواه
الشيخان .
واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة ، وجمعها في قوله :
يفارق النسب الارضاع في صور * كأم نافلة أو جدة الولد
وأم أخت وأخت ابن
الدر المختار — صفحة 234
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٤