كما أفاده في رسم المفتي ، لكن في آخر الحاوي : فإن خالفا : قيل يخير المفتي ، والأصح أن
العبرة لقوة الدليل ، ثم الخلاف في التحريم ، أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين
بالاجماع ( ويثبت التحريم ) في المدة فقط ولو ( بعد الفطام والاستغناء بالطعام على ) ظاهر
( المذهب ) وعليه الفتوى . فتح وغيره . قال في المصنف كالبحر : فما في الزيلعي خلاف
المعتمد ، لان الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية ( ولم يبح الارضاع بعد مدته ) لأنه جزء
الدر المختار — صفحة 231
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣١