تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
المستقبل ، لأنه ما وجب فما سقط ، ولو جعلته لمعينة هل له جعله لغيرها ؟ ذكر الشافعي لا . وفي البحر بحثا : نعم ، ونازعه في النهر . ( ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة ) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل ، حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم ، ولا يجامعها في غير نوبتها ، وكذا لا يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد . ففي الجوهرة : لا بأس أن تقيم عندها حتى تشفى أو تموت انتهى : يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسها . ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها ، لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل منه . نهر ( وإن شاء ثلاثا ) أي ثلاثة أيام ولياليها ( ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن