المستقبل ، لأنه ما وجب فما سقط ، ولو جعلته لمعينة هل له جعله لغيرها ؟ ذكر الشافعي لا .
وفي البحر بحثا : نعم ، ونازعه في النهر .
( ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة ) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل ، حتى لو جاء
للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم ، ولا يجامعها في غير نوبتها ، وكذا لا
يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد . ففي الجوهرة : لا بأس أن تقيم عندها حتى تشفى أو
تموت انتهى : يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسها .
ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها ، لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن
يقبل منه . نهر ( وإن شاء ثلاثا ) أي ثلاثة أيام ولياليها ( ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن
الدر المختار — صفحة 227
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٧