وتكون فيئا للمسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ويشتريها الزوج من الامام أو يصرفها إليه
لو مصرفا .
ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها ، وله بيعها ما لم تكن ولدت منه فتكون كأم
الولد . ونقل المصنف في كتاب الغصب أن عمر رضي الله عنه هجم على نائحة فضربها بالدرة
حتى سقط خمارها ، فقيل له : يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها ، فقال : إنها لا حرمة لها ، ومن
هنا قال الفقيه أبو بكر البلخي حين مر بنساء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراع ، فقيل له :
كيف تمر ؟ فقال : لا حرمة لهن ، إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات
الدر المختار — صفحة 214
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٤