تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وتكون فيئا للمسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ويشتريها الزوج من الامام أو يصرفها إليه لو مصرفا . ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها ، وله بيعها ما لم تكن ولدت منه فتكون كأم الولد . ونقل المصنف في كتاب الغصب أن عمر رضي الله عنه هجم على نائحة فضربها بالدرة حتى سقط خمارها ، فقيل له : يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها ، فقال : إنها لا حرمة لها ، ومن هنا قال الفقيه أبو بكر البلخي حين مر بنساء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراع ، فقيل له : كيف تمر ؟ فقال : لا حرمة لهن ، إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات