فحتى تضع على الأظهر ، لا للعدة بل لشغل الرحم بحق الغير ( وارتداد أحدهما ) أي الزوجين
( فسخ ) فلا ينقص عددا ( عاجل ) بلا قضاء ( فللموطوءة ) ولو حكما ( كل مهرها ) لتأكده به
( ولغيرها نصفه ) لو مسمى أو المتعة ( لو ارتد ) وعليه نفقة العدة ( ولا شئ من المهر والنفقة
سوى السكنى ) . به يفتى
الدر المختار — صفحة 212
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٢