تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فحتى تضع على الأظهر ، لا للعدة بل لشغل الرحم بحق الغير ( وارتداد أحدهما ) أي الزوجين ( فسخ ) فلا ينقص عددا ( عاجل ) بلا قضاء ( فللموطوءة ) ولو حكما ( كل مهرها ) لتأكده به ( ولغيرها نصفه ) لو مسمى أو المتعة ( لو ارتد ) وعليه نفقة العدة ( ولا شئ من المهر والنفقة سوى السكنى ) . به يفتى