( لو ارتدت ) لمجئ الفرقة منها قبل تأكده ، ولو ماتت في العدة ورثها زوجها المسلم
استحسانا ، وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين وتجبر على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها
بمهر يسير كدينار ، وعليه الفتوى . ولوالجية . وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا
وتيسيرا ، لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكر . قال في النهر : والافتاء بهذا أولى من الافتاء
بما في النوادر ، لكن قال المصنف : ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات
الردة مكررا في كل يوم لم يتوقف في الافتاء برواية النوادر .
قلت : وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر . وحاصلها أنها بالردة تسترق
الدر المختار — صفحة 213
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٣