تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( لو ارتدت ) لمجئ الفرقة منها قبل تأكده ، ولو ماتت في العدة ورثها زوجها المسلم استحسانا ، وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين وتجبر على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار ، وعليه الفتوى . ولوالجية . وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا ، لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكر . قال في النهر : والافتاء بهذا أولى من الافتاء بما في النوادر ، لكن قال المصنف : ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الردة مكررا في كل يوم لم يتوقف في الافتاء برواية النوادر . قلت : وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر . وحاصلها أنها بالردة تسترق