( وبقي النكاح إن ارتدا معا ) بأن لم يعلم السبق فيجعل كالغرقى ( ثم أسلما كذلك ) استحسانا
( وفسد إن أسلم أحدهما قبل الآخر ) ولا مهر قبل الدخول لو المتأخر هي ، ولو هو فنصفه أو
متعة .
( والولد يتبع خبر الأبوين دينا ) إن اتحدت الدار
الدر المختار — صفحة 215
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٥