نكاح بين حي وميت ( وإن سبيا ) أو خرجا إلينا ( معا ) ذميين أو مسلمين أو ثم أسلما أو صارا
ذميين ( لا ) تبين لعدم التباين ، حتى لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لم تبن ، ولو
نكحها ثمة ثم خرج قبلها بانت وإن خرجت قبله لا ، وما في في الفتح عن المحيط تحريف . نهر .
( ومن هاجرت إلينا ) مسلمة أو ذمية ( حائلا بانت بلا عدة ) فيحصل تزوجها ، أما الحامل
الدر المختار — صفحة 211
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١١