( لم تبن حتى تحيض ثلاثا ) أو تمضي ثلاثة أشهر ( قبل إسلام الآخر ) إقامة لشرط الفرقة مقام
السبب ، وليست بعدة لدخول غير المدخول بها .
( ولو أسلم زوج الكتابية ) ولو مالا كما مر ( فهي له ، و ) المرأة ( تبين بتباين الدارين )
حقيقة وحكما ( لا ) ب ( - السبي ، فلو خرج ) أحدهما ( إلينا مسلما ) أو ذميا أو أسلم أو صار ذا ذمة
في دارنا ( أو أخرج مسبيا ) وأدخل في دارنا ( بانت ) بتباين الدار ، إذ أهل الحرب كالموتى . ولا
الدر المختار — صفحة 210
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٠