تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أقرا عليه ) لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( لو كانا ) أي المتزوجان اللذان أسلما ( محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرق ) القاضي أو الذي حكماه ( بينهما ) لعدم المحلية ( وبمرافقة أحدهما لا ) يفرق لبقاء حق الآخر ، بخلاف اسلامه ، لان الاسلام يعلو ولا يعلى ( إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق