( شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أقرا عليه ) لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( لو كانا ) أي
المتزوجان اللذان أسلما ( محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرق )
القاضي أو الذي حكماه ( بينهما ) لعدم المحلية ( وبمرافقة أحدهما لا ) يفرق لبقاء حق الآخر ،
بخلاف اسلامه ، لان الاسلام يعلو ولا يعلى ( إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق
الدر المختار — صفحة 204
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٤