تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
عليه بعد الاسلام . و ) الثالث ( أن كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا . وقال مشايخ العراق : لا ) بل فاسدا ، والأول ، أصح ، وعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه . وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لان الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه . ابن ملك . ( أسلم المتزوجان بلا ) سماع
الدر المختار — صفحة 203 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي