( صبيا مميزا ) اتفاقا على الأصح ( والصبية كالصبي ) فيما ذكر ، والأصل أن كل من صح منه
الاسلام إذا أتى به صح منه الاباء إذا عرض عليه ( وينتظر عقل ) أي تمييز ( غير المميز ، ولو )
كان ( مجنونا ) لا ينتظر لعدم نهايته بل ( يعرض ) الاسلام ( على أبويه ) فأيهما أسلم تبعه فيبقى
النكاح ، فإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصيا فيقضي عليه بالفرقة . باقاني عن البهنسي
عن روضة العلماء للزاهدي .
( ولو أسلم الزوج وهي مجوسية فتهودت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو كانت في الابتداء
كذلك ) لأنها كتابية مآلا ( والتفريق ) بينهما ( طلاق ) ينقص العدد ( لو أبى لا لو أبت )
الدر المختار — صفحة 207
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٧