تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( صبيا مميزا ) اتفاقا على الأصح ( والصبية كالصبي ) فيما ذكر ، والأصل أن كل من صح منه الاسلام إذا أتى به صح منه الاباء إذا عرض عليه ( وينتظر عقل ) أي تمييز ( غير المميز ، ولو ) كان ( مجنونا ) لا ينتظر لعدم نهايته بل ( يعرض ) الاسلام ( على أبويه ) فأيهما أسلم تبعه فيبقى النكاح ، فإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصيا فيقضي عليه بالفرقة . باقاني عن البهنسي عن روضة العلماء للزاهدي . ( ولو أسلم الزوج وهي مجوسية فتهودت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو كانت في الابتداء كذلك ) لأنها كتابية مآلا ( والتفريق ) بينهما ( طلاق ) ينقص العدد ( لو أبى لا لو أبت )