فإنه يفرق بينهما ) إجماعا ( كما لو خالعها ثم أقام معها من غير عقد ، أو تزوج كتابية في عدة
مسلم ) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثا ، فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة .
الدر المختار — صفحة 205
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٥
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات