تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فإنه يفرق بينهما ) إجماعا ( كما لو خالعها ثم أقام معها من غير عقد ، أو تزوج كتابية في عدة مسلم ) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثا ، فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة .
الدر المختار — صفحة 205 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي