تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
عنك ، لكن لو قال كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كما في الحواشي السعدية ، ومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر ( والولاء لها ) ولزمها الألف وسقط المهر ( ويقع ) العتق ( عن كفارتها إن نوته ) عنها ( ولو لم تقل بألف لا ) يفسد لعدم الملك ( والولاء له ) لأنه المعتق ، والله أعلم .

باب نكاح الكافر

يشمل المشرك والكتابي . وها هنا ثلاثة أصول : الأول أن ( كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر ) خلافا لمالك ، ويرده قوله تعالى : * ( وامرأته حمالة
الدر المختار — صفحة 201 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي