عنك ، لكن لو قال كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كما في الحواشي السعدية ،
ومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر ( والولاء لها ) ولزمها الألف وسقط المهر ( ويقع ) العتق
( عن كفارتها إن نوته ) عنها ( ولو لم تقل بألف لا ) يفسد لعدم الملك ( والولاء له ) لأنه المعتق ،
والله أعلم .
باب نكاح الكافر
يشمل المشرك والكتابي . وها هنا ثلاثة أصول : الأول أن ( كل نكاح صحيح بين
المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر ) خلافا لمالك ، ويرده قوله تعالى : * ( وامرأته حمالة