بحر عن المحيط ، خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة .
( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الاسلام على الآخر ، فإن
أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى أو سكت ( فرق بينهما ، ولو كان ) الزوج
الدر المختار — صفحة 206
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٦