تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
بحر عن المحيط ، خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة . ( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الاسلام على الآخر ، فإن أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى أو سكت ( فرق بينهما ، ولو كان ) الزوج