پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 203

پدیدآورندگان:

ص۲۰۳
عليه بعد الاسلام . و ) الثالث ( أن كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا . وقال مشايخ العراق : لا ) بل فاسدا ، والأول ، أصح ، وعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه . وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لان الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه . ابن ملك . ( أسلم المتزوجان بلا ) سماع
الدر المختار — صفحه 203 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي