ومن الحيل أن يملك أمته لطفله ثم يتزوجها .
( ولو وطئ جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت النسب إلا بتصديق
المولى ) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتا ما ثبت النسب ، وسيجئ في الاستيلاد ( حرة ) متزوجة
برقيق ( قالت لمولى زوجها ) الحر المكلف ( أعتقه عني بألف ) أو زادت ورطل من خمر ، إذ
الفاسد هنا كالصحيح ( ففعل فسد النكاح ) لتقدم الملك اقتضاء ، كأنه قال : بعته منك وأعتقته
الدر المختار — صفحة 200
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٠