وإلا فالابن ، ولو ادعى ولد أم ولده المنفي أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن ( وجد
صحيح كأب بعد زوال ولايته بموت وكفر وجنون ورق فيه ) أي في الحكم المذكور ( لا )
يكون كالأب ( قبله ) أي قبل زوال المذكور ، ويشترط ثبوت ولايته من الوطئ إلى الدعوة .
( ولو تزوجها ) ولو فاسدا ( أبوه ) ولو بالولاية ( فولدت لم تصر أم ولده ) لتولده من نكاح (
ويجب المهر لا القيمة وولدها حر ) بملك أخيه له ،
الدر المختار — صفحة 199
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٩