ابنه من ( وقت الوطئ إلى الدعوة ، وبيعها لأخيه مثلا لا يضر . نهر بحثا ( وصارت أم ولده )
لاستناد الملك لوقت العلوق ( وعليه قيمتها ) ولو فقيرا لقصور حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسه ،
ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا الوطئ ، ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه ( لا
عقرها وقيمة ولدها ) ما لم تكن مشتركة فتجب حصة الشريك ، وهذا إذا ادعاه وحده ، فلو مع
الابن ، فإن شريكين قدم الأب
الدر المختار — صفحة 198
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٨