تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ابنه من ( وقت الوطئ إلى الدعوة ، وبيعها لأخيه مثلا لا يضر . نهر بحثا ( وصارت أم ولده ) لاستناد الملك لوقت العلوق ( وعليه قيمتها ) ولو فقيرا لقصور حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسه ، ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا الوطئ ، ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه ( لا عقرها وقيمة ولدها ) ما لم تكن مشتركة فتجب حصة الشريك ، وهذا إذا ادعاه وحده ، فلو مع الابن ، فإن شريكين قدم الأب