كما مر .
( ولو زوج بنته مكاتبه ثم مات لا يفسد النكاح ) لأنها لم تملك المكاتب بموت أبيها ( إلا
إذا عجز فرد في الرق ) فحينئذ يفسد للتنافي .
( زوج أمته ) أو أم ولده ( لا تجب ) عليه ( تبوئتها ) وإن شرطها في العقد ، أما لو شرط الحر
الدر المختار — صفحة 186
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٦