تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( لكن لا نفقة ولا سكنى لها إلا بها ) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها ( وتخدم المولى ويطأ الزوج إن ظفر بها فارغة ) عن خدمة المولى ، ويكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها وطئتها . نهر ( فإن بوأها ثم رجع ) عنها ( صح ) رجوعه لبقاء حقه ( وسقطت ) النفقة . ( ولو خدمته ) أي السيد بعد التبوئة ( بلا استخدامه ) أو استخدامها نهارا وأعادها لبيت زوجها ليلا ( لا ) تسقط لبقاء التبوئة . ( وله ) أي المولى ( السفر بها ) أي بأمته ( وإن أبى الزوج ) ظهيرية ( وله إجبار قنه وأمته ) ولو أم ولد ، ولا يلزمه الاستبراء بل يندب ، فلو ولدت لأقل من نصف حول فهو من المولى والنكاح فاسد . بحر من الاستيلاد وثبوت النسب ( على النكاح ) وإن لم يرضيا لا مكاتبه