( لكن لا نفقة ولا سكنى لها إلا بها ) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها ( وتخدم المولى ويطأ الزوج
إن ظفر بها فارغة ) عن خدمة المولى ، ويكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها وطئتها . نهر
( فإن بوأها ثم رجع ) عنها ( صح ) رجوعه لبقاء حقه ( وسقطت ) النفقة .
( ولو خدمته ) أي السيد بعد التبوئة ( بلا استخدامه ) أو استخدامها نهارا وأعادها لبيت
زوجها ليلا ( لا ) تسقط لبقاء التبوئة .
( وله ) أي المولى ( السفر بها ) أي بأمته ( وإن أبى الزوج ) ظهيرية ( وله إجبار قنه وأمته ) ولو
أم ولد ، ولا يلزمه الاستبراء بل يندب ، فلو ولدت لأقل من نصف حول فهو من المولى
والنكاح فاسد . بحر من الاستيلاد وثبوت النسب ( على النكاح ) وإن لم يرضيا لا مكاتبه
الدر المختار — صفحة 188
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٨