وإن نوى مرارا ، ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح العبد ، وكذا التوكيل بالنكاح ( بخلاف التوكيل
به ) فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي ، به يفتى . والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصحيح ، بخلاف
البيع . ابن ملك .
وفي الأشباه : من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الاذن في النكاح والبيع والتوكيل
بالبيع يتناول الفاسد ،
الدر المختار — صفحة 184
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٤