ومكاتبته ، بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين إلحاقا بالبالغ ، فلو أديا وعتقا عاد موقوفا على
إجازة المولى لا على إجازتهما لعدم أهليتهما إن لم يكن عصبة غيره ، ولو عجزا توقف نكاح
المكاتب على رضا المولى ثانيا لعود مؤن النكاح عليه ، وبطل نكاح المكاتبة لأنه طرأ حل
بات على موقوف فأبطله ، والدليل يعمل العجائب ، وبحث الكمال هنا غير صائب .
الدر المختار — صفحة 189
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٩