تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ ، بخلاف الفضولي ( وإذنه لعبده في النكاح ينتظم جائزه وفاسده ، فيباع العبد لمهر من نكحها فاسدا بعد إذنه فوطئها ) خلافا لهما ، ولو نوى المولى الصحيح فقط تقيد به ، كما لو نص عليه ، ولو نص على الفاسد صح وصح الصحيح أيضا . نهر . ( ولو نكحها ثانيا ) صحيحا ( أو ) نكح أخرى ( بعدها صحيحا وقف على الإجازة ) لانتهاء الاذن بمرة