حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ ، بخلاف الفضولي ( وإذنه لعبده في النكاح ينتظم جائزه وفاسده ،
فيباع العبد لمهر من نكحها فاسدا بعد إذنه فوطئها ) خلافا لهما ، ولو نوى المولى الصحيح فقط
تقيد به ، كما لو نص عليه ، ولو نص على الفاسد صح وصح الصحيح أيضا . نهر .
( ولو نكحها ثانيا ) صحيحا ( أو ) نكح أخرى ( بعدها صحيحا وقف على الإجازة ) لانتهاء
الاذن بمرة
الدر المختار — صفحة 183
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٣