وبالنكاح لا ، واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحج وبيع ، إن كانت على الماضي يتناوله ،
وإن على المستقبل لا .
( ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا صح ، وساوت ) المرأة ( الغرماء في مهر مثلها ) والأقل
( والزائد عليه ) تطالب به ) بعد استيفاء الغرماء ( كدين الصحة مع ) دين ( المرض ) إلا إذا باعه
منها
الدر المختار — صفحة 185
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٥