تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وبالنكاح لا ، واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحج وبيع ، إن كانت على الماضي يتناوله ، وإن على المستقبل لا . ( ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا صح ، وساوت ) المرأة ( الغرماء في مهر مثلها ) والأقل ( والزائد عليه ) تطالب به ) بعد استيفاء الغرماء ( كدين الصحة مع ) دين ( المرض ) إلا إذا باعه منها
الدر المختار — صفحة 185 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي