ينتقل للمولى . نهر ( فلو باعه سيده بعد ما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين
الاستهلاك ) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء . منح ( وقوله لعبده
طلقها رجعية إجازة ) للنكاح ( الموقوف ، لا طلقها أو فارقها ) لأنه يستعمل للمتاركة ،
الدر المختار — صفحة 182
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٢