پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
وإن نوى مرارا ، ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح العبد ، وكذا التوكيل بالنكاح ( بخلاف التوكيل به ) فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي ، به يفتى . والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصحيح ، بخلاف البيع . ابن ملك . وفي الأشباه : من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الاذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد ،