إلا إذا باعه منها . خانية .
( ولو زوج ) المولى ( أمته من عبده لا يجب المهر ) في الأصح . ولوالجية . وقال البزازي :
بل يسقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة ، فإن كانت بيع أيضا لأنه يثبت لها ثم
الدر المختار — صفحة 181
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨١