پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 182

پدیدآورندگان:

ص۱۸۲
ينتقل للمولى . نهر ( فلو باعه سيده بعد ما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك ) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء . منح ( وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة ) للنكاح ( الموقوف ، لا طلقها أو فارقها ) لأنه يستعمل للمتاركة ،