ومفاوض ومتول وأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه . درر .
( فإن نكحوا بالاذن فالمهر والنفقة عليهم ) أي على القن وغيره لوجود سبب الوجوب منه
( ويسقطان بموتهم ) لفوات محل الاستيفاء ( وبيع قن فيهما لا ) يباع ( غيره ) كمدبر بل يسعى ، ولو
مات مولاه لزمه جملة إن قدر . نهر وقنية ( ولكنه يباع في النفقة مرارا )
الدر المختار — صفحة 179
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٩