والجارية فلها المتعة بلا تحكيم ، إلا أن يرضى الزوج بنصف الجارية ( وأي أقام بينة قبلت ، فإن
أقاما فبينتها ) أولى ( إن شهدت له ) المتعة ( وبينته إن شهدت لها ، وإن كانت ) المتعة ( بينهما
تحالفا ، وإن حلف وجب متعة المثل ، وموت أحدهما كحياتهما في الحكم ) أصلا وقدرا لعدم
سقوطه بموت أحدهما ( وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته ، و ) في الاختلاف ( في أصله )
القول لمنكر التسمية ( لم يقض بشئ ) ما لم يبرهن على التسمية ( وقالا : يقضى بمهر المثل )
كحال حياة وبه يفتى وهذا كله ( إذا لم تسلم نفسها ، فإن سلمت ووقع الاختلاف في الحالين )
الدر المختار — صفحة 164
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٤