تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( ففي أصله ) حلف منكر التسمية ، فإن نكل ثبت ، وإن حلف ( يجب مهر المثل ) وفي المهر يحلف ( إجماعا ، و ) إن اختلفا ( في قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل ) بيمينه ( وأي أقام بينة قبلت ) سواء ( شهد مهر المثل له أو لها أو لا ولا ، وإن أقاما البينة فبينتها ) مقدمة ( إن شهد مهر المثل له ، وبينته ) مقدمة ( إن شهد ) مهر المثل ( لها ) لان البينات