تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
لاثبات خلاف الظاهر ( وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا ، فإن حلفا أو برهنا قضى به ، وإن برهن أحدهما قبل برهانه ، لأنه نور دعواه . ( وفي الطلاق قبل الوطئ حكم متعة المثل ) لو المسمى دينا وإن عينا كمسألة العبد