وفي الفصول : يفتي بما يقع عنده من المصلحة ( وينقلها فيما دون مدته ) أي السفر ( من المصر
إلى القرية وبالعكس ) ومن قرية إلى قرية ، لأنه ليس بغربة ، وقيده في التاترخانية بقرية يمكنه
الرجوع قبل الليل إلى وطنه ، وأطلقه في الكافي قائلا : وعليه الفتوى ( وإن اختلفا ) في المهر
الدر المختار — صفحة 161
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦١