من جنسه . زيلعي ( في غير المهيأ للاكل ) كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهرا .
أخي زاده ( و ) القول ( لها ) بيمينها ( في المهيأ له ) كخبز ولحم مشوي ، لأن الظاهر يكذبه ، ولذا
قال الفقيه : المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة ، لا فيما يجب كخمار ودرع :
يعني ما يم يدع أنه كسوة ، لأن الظاهر معه .
( خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها ، فما بعث للمهر يسترد عينه
قائما ) فقط وإن تغير بالاستعمال
الدر المختار — صفحة 167
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٧