( هدية وقال هو من المهر ) أو من الكسوة أو عارية ( فالقول له ) بيمينه والبينة لها ، فإن حلف
والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر . ذكره ابن الكمال .
ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض
الدر المختار — صفحة 166
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٦