تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( هدية وقال هو من المهر ) أو من الكسوة أو عارية ( فالقول له ) بيمينه والبينة لها ، فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر . ذكره ابن الكمال . ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض