تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
لها منعه حتى تقبضه . ( و ) لها ( النفقة ) بعد المنع ( و ) لها ( السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة ، و ) لها ( زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه ) أي المعجل ، فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة ، ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك ، وإن أذن كانا عاصيين ، والمعتمد جواز الحمام بلا تزين . أشباه . وسيجئ في النفقة ( ويسافر بها بعد أداء