لها منعه حتى تقبضه .
( و ) لها ( النفقة ) بعد المنع ( و ) لها ( السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة ، و ) لها
( زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه ) أي المعجل ، فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها أو لزيارة أبويها
كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة ، ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك ، وإن أذن كانا
عاصيين ، والمعتمد جواز الحمام بلا تزين . أشباه . وسيجئ في النفقة ( ويسافر بها بعد أداء
الدر المختار — صفحة 159
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٩