لان المعروف كالمشروط ( إن لم يؤجل ) أو يعجل ( كله ) فكما شرط ،
لان الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الاجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية ، إلا التأجيل
لطلاق أو موت فيصح للعرف . بزازية . وعن الثاني لها منعه إن أجله كله ، وبه يفتى استحسانا .
ولوالجية .
وفي النهر : لو تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين
الدر المختار — صفحة 158
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٨