( نكحها بألف على أن يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو ) نكحها ( على ألف إن
أقام بها وعلى ألفين إن إخراجها ، فإن وفى ) بما شرطه في الصورة الأولى ( وأقام ) بها في الثانية
( فلها الألف ) لرضاها به فهنا صورتان : الأولى تسمية المهر مع ذكر ينفعها ،
الدر المختار — صفحة 136
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٦