بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة ، فإنها إن ثيبا لزمه الأقل ، وإلا
فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل . فتح . ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا
لزمه الكل . درر . ورجحه في البزازية .
( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف ) أو الألفين ( أو على هذا
الدر المختار — صفحة 138
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٨