قاله المصنف .
وفي المجتبى : الموت أيضا كالوطئ في حق العدة والمهر فقط ، حتى لو ماتت الام قبل
دخوله بها حلت بنتها .
( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطئ رجع ) عليها ( بنصفه ) لعدم تعين النقود
في العقود ( وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل ) في الصورة الأولى ( أو ما بقي ) وهو
النصف في الثانية ( أو ) وهبت ( عرض المهر ) كثوب معين أو في الذمة ( قبل القبض أو بعده لا )
رجوع لحصول المقصود .
الدر المختار — صفحة 135
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٥