تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
قاله المصنف . وفي المجتبى : الموت أيضا كالوطئ في حق العدة والمهر فقط ، حتى لو ماتت الام قبل دخوله بها حلت بنتها . ( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطئ رجع ) عليها ( بنصفه ) لعدم تعين النقود في العقود ( وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل ) في الصورة الأولى ( أو ما بقي ) وهو النصف في الثانية ( أو ) وهبت ( عرض المهر ) كثوب معين أو في الذمة ( قبل القبض أو بعده لا ) رجوع لحصول المقصود .
الدر المختار — صفحة 135 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي