تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها ) لانكارها سقوط نصف المهر ، وإن أنكر الوطئ ولو لم تمكنه في الخلوة ، فإن بكرا صحت وإلا لا ، لان البكر إنما توطأ كرها كما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف . ( ولو قال : إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها ، طلقت )