( ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها ) لانكارها سقوط
نصف المهر ، وإن أنكر الوطئ ولو لم تمكنه في الخلوة ، فإن بكرا صحت وإلا لا ، لان البكر
إنما توطأ كرها كما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف .
( ولو قال : إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها ، طلقت )
الدر المختار — صفحة 133
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٣