تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
بائنا لوجود الشرط ( ووجب نصف المهر ) ولا عدة عليها . بزازية ( وتجب العدة في الكل ) أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة ( احتياطا ) أي استحسانا لتوهم الشغل ( وقيل ) قائله القدوري ، واختاره التمرتاشي وقاضيخان ( إن كان المانع شرعيا ) كصوم ( تجب ) العدة ( وإن ) كان ( حسيا ) كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب ، والمذهب الأول لأنه نص محمد .