بائنا لوجود الشرط ( ووجب نصف المهر ) ولا عدة عليها . بزازية ( وتجب العدة في الكل ) أي
كل أنواع الخلوة ولو فاسدة ( احتياطا ) أي استحسانا لتوهم الشغل ( وقيل ) قائله القدوري ،
واختاره التمرتاشي وقاضيخان ( إن كان المانع شرعيا ) كصوم ( تجب ) العدة ( وإن ) كان ( حسيا )
كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب ، والمذهب الأول لأنه نص محمد .
الدر المختار — صفحة 134
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٤