والثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير ( وإلا ) يوف ولم يقم ( فمهر المثل ) لفوت
رضاها بفوات النفع ( و ) لكن ( لا يزاد ) المهر في المسألة الأخيرة ( على ألفين ولا ينقص عن
ألف ) لاتفاقهما على ذلك ، ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في المسألتين لسقوط
الشرط . وقالا : الشرطان صحيحان ( بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة ، وعلى
ألفين إن كانت جميلة فإنه يصح الشرطان ) اتفاقا في الأصح لقلة الجهالة ،
الدر المختار — صفحة 137
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٧