( و ) يجب نصفه بطلاق قبل وطئ أو خلوة ) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه
الدر المختار — صفحة 114مساهمون: مكتب البحوث والدراساتص١١٤( و ) يجب نصفه بطلاق قبل وطئ أو خلوة ) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفهصفحات الكتاب١…١١١١١٢١١٣١١٤١١٥١١٦١١٧…٧٧١الصفحة السابقة→١١٤←الصفحة التالية